بسم الله الرحمن الرحيم

 

                     

المادةالثالثة عشر المادة الثانية عشر المادة الحادي عشر

 

المادة الحادية عشرة

 

الـغـيـاب :

1 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني .

2 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ نهاية الاختبار عدا الصف الثالث الثانوي .

3 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار الدور الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الأول وتحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ضوابط الاختبار في الصف الثالث الثانوي .

4 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعليمات الخاصة بالاختبارات المشار إليها في هذه المادة .

 

العودة لبداية الصفحة 

 

 

 

المادة الثانية عشرة

 

الـتـقـديـر الـعـام :

1 ) تحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التقديرات العامة لنتائج التقويم.

2 ) يحسب المعدل لطالب الصف الثالث الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى أقرب خانتين .

 

 

العودة لبداية الصفحة 

 

 

المادة الثالثة عشرة

 

أحـكـام عـامـــة :

1 ) أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية ، ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من اطلع عليها بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمورها ، وتعد الجهة التعليمية الضوابط الكفيلة بضمان سرية الاختبارات والعقوبات التي تترتب على الإخلال بها .

2 ) يعد الغش سلوكاً غير أخلاقي ، وإخلالاً بسلامة الاختبار ، وتضع الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط والعقوبات المناسبة للتعامل مع حالات الغش .

3 ) جميع أمور الإختبارات التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة تنظم بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

4 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها قبل البدء في تنفيذ اللائحة جميع ما يتطلبه تطبيقها من تعليمات وتنظيمات .

5 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط المنظمة لسلوك الطلاب ومواظبتهم .

6 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها القرارات المفسرة لهذه اللائحة .

7 ) تسري هذه اللائحة بدءاً من تاريخ بداية العام الدراسي التالي لإقرارها وتلغي كل ما يتعارض معها .

8 ) ترفع الجهات التعليمية إلى اللجنة العليا لسياسة التعليم تقريراً تقويمياً للائحة كل أربع سنوات .

 

والله الموفق ،

 

 

العودة لبداية الصفحة

 

العودة للصفحة للأئحة التقويم