بسم الله الرحمن الرحيم 

                        

المادة الثامنة  المادة السابعة 
المادة العاشرة المادة التاسعة 

 

المادة السابعة

 

النجـاح في ما بعد الصـفوف المبكرة :

 

1 ) يعد الطالـب ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته لاختبارات المادة في الفصلين الدراسيين .

 

2 ) يعد الطالب ناجحاً من صفه في الحالات الآتية :

أ - إذا حـصـل على النـهـايـة الـصـغـرى عـلـى الأقـل في جـمـيـع الـمـواد الدراســية .

ب - إذا كان في أحد الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الإبتدائية أو أحد صفوف المرحلة المتوسطة وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادتين على الأكثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن 70 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد العلوم الدينية أو اللغة العربية .

ج - إذا كان في أحد صفوف المرحلة الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون هذه المادة من مواد العلوم الدينية .

د - إذا كان في المرحلة الثانوية من التعليم الفني وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ليست من مواد العلوم الدينية أو المواد العملية ، ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى .

 

3 ) يجوز بقرار من رئيس الجهة التعليمية أو من ينيبه ، وبتوصية من لجنة التوجيه والإرشاد ، أو ما يماثلها ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه وفقاً للضوابط المعدة لذلك من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

 

4 ) توفر الجهات التعليمية البرامج المساندة المناسبة في جميع المواد لمعالجة ضـعـف الـطـلاب الـذيـن اســتـفادوا من التنظيم المنصوص عليه في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من (2) من هذه المادة .

 

 

البداية 

 

 

 

المادة الثامنة

قواعد اخـتبار الدور الثاني :

يعقد اختبار الدور الثاني قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا الصفوف المبكرة ، ويعاد فيه اختبار الطالب الذي لم ينجح بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب المادة السابعة في جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى وفقاً لما يأتي :

 

1 ) يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل ، أما إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر.

2 ) تخصص للاختبار في مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة لاختبار نهاية الفصل ، وتخصص للاختبار في كامل المقرر مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين .

3 ) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في الفصل الآخر .

4 ) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجاته في أعمال الفصلين .

5 ) تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في الدور الثاني .

6 ) يراعى في اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل دراسي معين أن يكون صورة متكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل .

7 ) يتقدم الطالب الذي يختبر في كامل المقرر مع المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الأول والمتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني .

 

 

البداية 

 

 

 

المادة التاســعـة

 

الإعادة وترك المدرسـة :

1 ) يعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية ، بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن المسموح بها نظاماً لتلك المرحلة ، واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والإرشاد ، أو ما يماثلها بالمدرسة مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسباً .

2 ) يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة والصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التقدم للإختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة في المواد التي رسب فيها فقط ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار في الأعوام التالية في جميع المواد .

3 ) يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب إعادة الدراسة منتظماً أن يختبر في جميع المواد ، وإلا فيمكنه التقدم للاختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة ، في المواد التي رسب فيها فقط، على أن يحدد رغبته خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي.

4 ) يعطى الطالب وثيقة تتضمن وضعه الدراسي أو كشفاً بدرجاته حسب رغبته.

 

البداية 

 

 

المادة العاشــــــرة

الانـتـســــاب :

1 ) يطبق نظام الانتساب على جميع أنواع التعليم التي تسمح لوائحها بالانتساب .

2 ) يجوز التقدم لاختبار الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة ، والثانوية ، عن طريق الانتساب ، ولا يشترط للانتساب الى الصف السادس الابتدائي الحصول على شهادة للصفوف السابقة لمن تجاوز عمره اثني عشر عاماً .

3 ) يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي ، ويجوز بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تقدمهم لاختبار واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون الاختبار في كامل المقرر .

4 ) يخصص لاختبار كل مادة في كل فصل دراسي 50 % من الدرجة الكبرى ، وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي الفصلين ، ويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان الاختبار في كامل المقرر .

5 ) ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية.

6 ) يحق للطالب المنتسب التقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى ويعامل وفقاً للفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة الثامنة مع مراعاة توزيع الدرجة بما يتفق ووضع الإنتساب .

7 ) يعد في حكم المنتسب طالب المدارس الليلية .

8 ) يجوز للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام متى ما كان عمره في حدود السن المسموح بها نظاماً للمرحلة الدراسية التي يرغب الإلتحاق بها .

 

 

البداية

 

 

العودة للصفحة السابقة

 

العودة لبداية الصفحة